[١١٥٧ - من وافاها بعد جواز الإفاضة منها]
نقل عنه أبو الحارث فيمن أفاض من جمع بليل قبل طلوع الفجر: إذا نزل بها أو مرَّ بها: فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء اللَّه تعالى.
وقال أبو طالب: قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟
قال: نعم، إذا لم يقف بجمع عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام.
قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟
قال: نعم قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٣/ ٦١٩.
[١١٥٨ - الإسراع إذا بلغ وادي محسر]
قال أبو داود ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يوضع في وادي محسر قدر رمية بحجر.
"مسائل أبي داود" (٧٩٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.