قال الأَثْرَمُ: سَمِعْت أبا عبد اللَّه، سُئِلَ عَمَّنْ أَهَل بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجّ، ثُمَّ قَدِمَ فِي شَوَّالٍ، أَيَحِلّ مِنْ عُمْرَتِهِ فِي شَوَّالٍ، أَوْ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا؟
فَقال: لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، وَذَكَرَ إسْنَادَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا عُمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمًّى، ثُمَّ تَحِلّ إلا لَيْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَحِيضُ؟ قال: لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَجَعَلَ عُمْرَتَهَا فِي الشَّهْرِ الذِي أَهَلَّتْ فِيهِ، لَا فِي الشَّهْرِ الذِي حَلَّتْ فِيهِ.
"المغني" ٥/ ٣٥٣، "معونة أولي النهى" ٤/ ٦٧.
١٢٧٠ - إذا اعتمر مرارًا في أشهر الحج، كم يجزئه من الهدي؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنِ اعتمرَ في ذي القعدة، ثم استمتع في ذي الحجة يجزئه هدي واحد؟
قال: نعم، هدي واحد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٠٣)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (٨٢٣).
١٢٧١ - ٢ - ألَّا يسافر بعد العمرة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعتمرَ الرجلُ في أشهرِ الحجِّ، ثم رجعَ ولم يحج، أو رجع إلى أهلهِ، ثم حَجَّ؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.