قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوجه بالذبيحة إلى القبلةِ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٧٤).
[١٢٩٢ - إذا نتجت اللبدنة بأيهما يبدأ في الذبح؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجل اشتَرى بَدَنَةً فنتجت، قال: إذا نحرها يبدأُ بالأمِّ، ثم ولدها.
قال أحْمَد: لا تُبالي بأيها بَدَأت.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[١٢٩٣ - هل يجوز أن يذبح أهل الكتاب نسك المسلم؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يذبحُ أهلُ الكتاب للمسلمين؟
قال: أمَّا النسك فلا، وأمَّا ما سوى ذَلِكَ فلا بأسَ.
قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحهَا لنفسِه وسمَّى غيرَ اللَّه أكلتُهُ إذا لمْ أسمعْ منهُ ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (١٤٧٥).
نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.