قال: إنْ شاء صامَ في الطَّريقِ.
قال إسحاق: جائزٌ كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٧١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إن شاءَ صامَ الثلاثةَ الأيام متفرقًا، والوصالُ أحبُّ إليَّ.
قال أحْمَد: لا بأسَ بهِ مُتفرِّقًا.
قال إسحاق: كَمَا قال لما لم يُسَمِّ اللَّهَ في كِتَابِه مُتَتابِعًا.
"مسائل الكوسج" (١٦٦٧).
وقال الأَثْرَمُ: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن، أفي الطريق أم في أهله؟
قال: كل ذلك قد تأوله الناس.
قيل لأبي عبد اللَّه: ففرّق بينهن؟ فرخص في ذلك.
"زاد الميسر" ١/ ٢٠٧
وقال في رواية المروذي: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٥.
وقال في رواية أبي طالب: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام.
قيل له: بمكة أم في الطريق؟
قال: كيف شاء.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.