فصل في النفير
قال أبو داود: قلت لأحمد: لو نزل عدو بأهل عين زربة يسع أهل طرسوس أن لا ينفروا إليهم؟
قال: إن لم يأمنوا أن يجيئهم عدو، وظنوا إن جاءهم يكون بمن يبقى منهم بهم قوة فلينفروا.
"مسائل أبي داود" (١٤٨٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: فإن منعهم الأمير؟
قال: فإن منعهم فما عليهم.
قلت لأحمد: ينادى بالنفير والرجل في المسجد، وقد أذن؟
قال: هذا أوجب عليه -يعني: النفير.
قلت: إنه لا يدري نفير حق هو أم لا؟
قال: إذا نادوا بالنفير فهو حق، ولعله يغيب بقدر ما تقام الصلاة.
"مسائل أبي داود" (١٤٨٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: تقام الصلاة وينادى بالنفير؟
قال: يخففون الصلاة.
وقد سمعت أحمد مرة يقول: ينفر إن كان عليه وقد يصلي.
فأخبرت أحمد: أنه إذا أقيمت الصلاة مع النفير إنما يقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} [الإخلاص: ١]، في صلاة الصبح؟
فقال: ينفر.
"مسائل أبي داود" (١٤٨٨)
قال أبو داود: فقلت لأحمد: إن أكثر النفير لا يكون حقًا، قال: ينفر،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.