[باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه]
[١٤٨٢ - لمن يصح عقد الذمة؟]
ونقل الحسن بن ثواب: من سُبي من أهل الأديان من العرب والعجم، فالعرب إن أسلموا وإلا السيف، وأولئك إن أسلموا وإلا الجزية.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٨٠
نقل عنه حنبل: من ذهب مذهب عمر فإنه قال: يسبتون (١)، جعلهم بمنزلة اليهود -يعني: الصابئين.
"معونة أولي النهى" ٤/ ٤٦٣
نقل الحسن بن ثواب: يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب.
"الإنصاف" ١٠/ ٣٩٥ - ٣٩٦
[١٤٨٣ - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم)]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصارى أنْ يُظْهروا الصليبَ، أو يضربوا بالناقوسِ؟
قال: ليس لهم أنْ يظهروا شيئًا لم يكن في صلحهم.
فقال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليبَ أصلًا، لما نهى عمر بن
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٨٧ (٨٥٧٦)، والبيهقي ٧/ ١٧٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.