[باب ما يباح في الحرب وما يكره]
[١٣٩٣ - التجارة في الغزو]
قال أبو داود: قلت لأحمد في التجارة في الغزو. فرخص فيه ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا.
"مسائل أبي داود" (١٦٠٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعمل في الغزو بكرى؟
فقال: أرجو، ولكن ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا.
"مسائل أبي داود" (١٦٠٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع من العدو شيئًا؟
قال: لا يباع ممن يتقوى على المسلمين.
"مسائل ابن هانئ" (١٦١٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المشرك يغير على المشرك، أيشترى منه؟
قال: نعم يشترى منه.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٧)
قال أحمد بن عثمان: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قلت: أبيع للجند؟ فتبسم وقال: الدرهم أين ضرب؟ أليس في دراهم! .
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٢٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.