يوم أخذه لا يوم محاسبته.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٥.
[١٥٣٥ - أثر اختلاف الثمن عن القيمة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قِيلَ لَهُ: فَإِنْ اشْتَرى طعامًا لا يسوى قيمة الذي أخَذَ؟ قال سفيان: غلاؤُهُ ورخصُهُ لَهُ، ويرجع عَليه أَخُوه بالدراهمِ.
قال أحمد: لا يرجع، هذا أشنع مِن الأول، فإِنْ كَانَ يرجع عَليه فرخصُهُ وغلاؤُهُ عليهما.
ولا يرى أحمدُ أنْ يرجعَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢١٠٠).
[١٥٣٦ - الزيادة في المبيع والثمن تلحق بأصل العقد أم لا؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ عَن رجلٍ ابتاعَ لصَاحِبِهِ شيئًا فاستزاده فزاده؟ قال: أمَّا في القضاءِ فهوَ للذي اشْتَرى، ويعلم صَاحِبه الذي اشْتراه لَهُ: إني استزدت كَذَا وكَذَا، استحب ذَلِكَ.
قال أحمد: أكرهُ أنْ يستزيدَ، إِنما هي مسألةٌ.
قلت: فإنْ اسْتَزَاده (فَزاده)؟
قال: هو لصَاحِبِ البيعِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.