[١٥٩٢ - الرجل يشتري السلعة بالنقد ثم يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينقده]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلُ باعَ ثوبًا بعشرةِ دراهم تنقد، ولمْ ينتقد الثمن، فَقَال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟ قال: هذا مكروهٌ، مِنْ أجلِ أنهُ لمْ ينتقد.
قال أحمد: ليسَ بهذا بأسٌ.
قال إسحاق: إِذَا كانَ البيعُ منهما على الرغبةِ جَازَ، إنما يُكْره الخداعُ.
"مسائل الكوسج" (٢٢٨٠)
[١٥٩٣ - ٣ - بيع التورق]
ونقل حرب عنه في التورق: وعكس العينة مثلها، إلا أن تتغير صفتها.
"الفروع" ٤/ ١٦٩ - ١٧٠، "المبدع" ٤/ ٤٩
ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟
قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس.
"الفروع" ٤/ ١٧١، "المبدع" ١١/ ١٩٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.