قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.
وسُئِلَ: فإنْ أخذَ منه ولمْ يحمله؟ قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٢٠٤٩).
قال صالح: الرجل يسلم في طعام في كيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسمي من أي بلدة؟
قال: يرده إلى بلده الذي أسلف فيه، حتى يوفيه في الموضع الذي أسلف فيه.
"مسائل صالح" (١٠٩٩).
وقال مهنا: قلت: إن شرط أن يأخذ منه سلمه ببغداد؟
قال: لا يصلح هذا الشرط، إنما هو مثل الصوف، وعليه توفيته حيث أسلف.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٥٩٠ - ٥٩١، "الروايتين والوجهين" ١/ ٣٥٩
١٦١٩ - ٤ - أن يقبض الثمن تامًّا معلومًا قدره وصفته قبل التفوق
قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كره إذا كان لك على رجل دين بأن تسلفه إياه في حنطة حتى تقبضه (١)؟ قال: نعم أكرهه.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن السلم لا يكون أبدًا إلا بتسليم الثمن نقدًا.
"مسائل الكوسج" (١٧٨٢)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٧٦ (٢١١٦٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.