فقال: هذا بيتها وبيت ولدها، ورخص أن تكون تأخذ ما يكفيها.
وقال: يطؤها الحق؟ إذا كيف يطأ ما ليس هو له بملك؟ وإما يزول الملك ببيع أو هبة أو صدقة أو تمليك يملكه المالك.
"مسائل صالح" (٥٢٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن امرأة لها مهر على زوجها وكان لها ابن منه فمات الابن، أتأخذ مهرها من ميراث ابنها من نصيب زوجها من تحت يدها؟
قال: أخاف أن يستحلفها إنك لم تحبسي منه شيئًا.
"مسائل أبي داود" (١٣٣٧)
ونقل حنبل عنه: أدّ إليه ماله الذي ائتمنك عليه.
ونقل حرب عنه: في غيرها خلاف. وكأنه كرهه.
وسأله مهنا: يطمعه أن يعطيه شيئًا، وينوي ألَّا يفعل؟
قال: لا.
"الفروع" ٦/ ٤٩٧
[١٦٣٦ - إذا أبى صاحب الدين القبض، ماذا يفعل المدين؟]
نقل حرب عنه في السيد يمتنع من قبض مال الكتابة، قال: إن أبى مولاه الأجل ما أعلم زاده إلا خيرًا. وقال: فيه حديث يروى.
قلت: حديث عثمان؟
قال: نعم، قال له: ضعها في بيت المال، وخلى سبيله (١).
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٨٠٨ (١٥٧١٤)، والبيهقي ١٠/ ٣٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.