قالَ: لا يكفل إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ.
قال إسحاق: كَما قال.
"مسائل الكوسج" (٣١٩١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عبدٍ دفع إلى رجل مالًا فأمره أن يشتريه فاشتراه به وأعتقه؟
قال: يرد الدراهم على المولى ويؤخذ المشترى بالثمن، والعبد حر.
قلت لأحمد: لمن ولاؤه؟
قال: للمشتري.
"مسائل أبي داود" (١٣٥٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: أشتري منك العبد بهذا الألف، فإني أجبن عنه.
"مسائل أبي داود" (١٣٥٣)
قال عبد اللَّه: قيل لأبي: المملوك يكون له مال، يتصدق من ماله بغير إذن مولاه؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٥)
[١٦٤٦ - هل يملك العبد بالتمليك؟]
قال في رواية محمد بن الحسن بن هارون عنه في رجل وهب لغلامه جارية: فلا يطؤها.
ونقل الأثرم: إذا وهب لعبده جارية فلا يعتقها، إنما هي لسيده.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.