قال إسحاق: أكرهه.
"مسائل الكوسج" (٢٢٨٨)
نقل مهنا عن أحمد في رجل كفل رجلًا، فقال: إن جئت به في وقت كذا وكذا، وإلا فما عليه عليَّ.
فقال: لا أدري؛ ولكن إن قال: ساعة كذا. لزمه.
"المغني" ٧/ ١٠٢
[١٦٨٠ - إن ضمن الكفيل معرفة المستدين، هل يؤخد به، أم يشترط إحضاره له؟]
فقل أبو طالب عنه: إن ضمن معرفته أخذ به، فإن لم يقدر ضمن.
وفي لفظ آخر: فإن لم يقدر عليه غرم.
"الفروع" ٤/ ٢٥٣، "المبدع" ٤/ ٢٦٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٣٠٣
[١٦٨١ - الكفالة في الحد]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد"؟
قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٨٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل، يحبس ولا يكون له كفيلًا.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٦)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.