[١٦٨٢ - متى يبرأ الكفيل؟]
قال صالح: أرى الكفالة بالنفس، فإذا مات فلا شيء له.
"مسائل صالح" (١٣٠٢)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كُفلَ برجل فمات الرجل؟
قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٥)
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم، فأقام كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال عليه رجلًا بحقه؟
فقال: يبرأ الكفيلان.
قلت: فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئًا؟
قال: لا شيء له، ويذهب الألف.
"المغني" ٧/ ١٠٨، "الفروع" ٤/ ٢٥٤، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٨٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.