[فصل: سقوط المهر]
[٢١٨٨ - ما جاء في أسباب سقوط المهر]
١ - العفو عن الصداق، وذكر من يملك العفو
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل طلق امرأته وهي بكرٌ قبل أن يدخل بها فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق؟
قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزًا، وأرى أن يأخذ من مالها ما شاء أو كلها.
قال إسحاق: لا يكون عفو الزوج عفوًا؛ لأن الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
"مسائل الكوسج" (١٠٧٣)
قال حرب: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه، الذي بيده عقدة النكاح أهو الزوج، أو المرأة، أو الولي؟
قال: هو الزوج، يروى عن رجلين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جبير بن مطعم تزوج من امرأة فأكمل لها الصداق، قال: أنا أحق بالعفو (١).
وعلي بن أبي طالب حين قال لشريح (٢) في ذلك.
"مسائل حرب" ص ٢٢٩
(١) رواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٠ (١٥)، والطبري ٢/ ٥٦١ (٥٣٢٤، ٥٣٢٥، ٥٣٢٦)، والدارقطني ٣/ ٢٧٩، والبيهقي ٧/ ٢٥١.(٢) رواه الطبري ٢/ ٥٦٠ (٥٣١٧، ٥٣١٩)، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (٢٣٦٠)، والدارقطني ٣/ ٢٧٨، والبيهقي ٧/ ٢٥١.وقال الألباني في "الإرواء" ٦/ ٣٥٥: إسناده صحيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.