[٢١٨٧ - إذا زوج السيد عبده أمته، هل يجب عليه مهر لها؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ (١) قال: إن أمهر فحسنٌ، وإلا فهو ذاك.
قلت: الشهود في ذلك؟
قال: ما أحسنه!
قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.
"مسائل الكوسج" (٨٩٦)
قال صالح: سألت أبي عن رجل أراد أن يزوج جاريته لعبده؟
قال: يُمهرها، ويُشهد، ويُنقد ما تيسر.
"مسائل صالح" (٧٧٢)
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر؟
قال: أحب إلى أن يكون مهر مسمى وشهود.
"مسائل حرب" ص ٢٨٧
نقل سندي عنه: إذا زوج عبده من أمته فأحب إليَّ أن يذكروا مهرًا، فإن طلقها فالصداق عليه إذا أعتق.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٣
نقل مهنا عنه: إذا قال له: تزوج على رقبتك، فهذا لا يكون أن يزوج على رقبته، وإذا تزوج امرأة فخرج بالعبد عيب.
قال: ترده والمهر على مولاه.
"الفروع" ٥/ ٢٧١
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٥١ (١٦٠٢٧)، والبيهقي ٧/ ١٢٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.