قال: يخرج -يعني: الصداق- من ماله، ثم يرجع الورثةُ على هذا -يعني: الابن- في نصيبه.
"الطبقات" ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١
٢ - ضمان مهر العبد
[٢١٨٦ - العبد يتزوج بإذن مولاه، على من المهر؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فعلى من المهر؟
قال: المهر على السيد.
قال إسحاق: هو على العبد في ماله، إلا أن يضمن السيد المهر.
"مسائل الكوسج" (٢٠٣٠)
قال حرب: قلت لأحمد: المملوك إذا كانت تحته الحرة، فباعه مواليه، فعلى من مهر امرأته؟
قال: على سيده الذى باعه، إذا كان أذن له في التزويج.
قلت: فإن أعتقه؟
قال: كذلك أيضا؛ لأنه شيء كان على السيد.
"مسائل حرب" ص ١٠٤
قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولي فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٧
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.