[٢١٩٦ - النساء اللاتي يعتبر لهن مهر المثل]
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن مهر مثلها؟ قال: مهر نسائها.
"مسائل أبي داود" (١٠٩٥)
قال أبو داود: قيل لأحمد: إن إسحاق بن إبراهيم المروزي يقول: خمسمائةُ درهم؟ فأنكره.
"مسائل أبي داود" (١٠٩٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج المرأة على غير مهر مسمّى؟
قال: لها مهر نسائها، مثل أمها، أو أختها، أو عمتها، أو ابنة عمتها.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٣)
نقل أبو الحارث: ينظر في ذلك إلى عصبتها، إلا أن تكون امرأة جليلة، فينظر حينئذ إلى مثلها في الجلالة والجمال.
"الروايتبن والوجهين" ٢/ ١٢٢
قال في رواية حنبل: لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٣، "المغني" ١٠/ ١٥٠
٢١٩٧ - سادسًا: الكفاءة في النكاح
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قول عمر -رضي اللَّه عنه-: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء؟ (١)
قال أحمد: الكفؤ في الحسب والدين والمال.
"مسائل الكوسج" (٨٦١)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٥٢ (١٠٣٢٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥٣ (١٧٦٩٦) والدارقطني =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.