وقال صالح: وقال: الجنب لا يؤذن، قال علي بن أبي طالب: لا يقرأ ولا حرفًا (١). وأحب إليّ أن يؤذن وهو طاهر.
"مسائل صالح" (١٣٢٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ: يؤذنُ الرجلُ وهو غيرُ طاهرٍ؟
قال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ.
"مسائل أبي داود" (١٩٧)
وقال أبو داود: سمعتُ أحمَد سئلَ: يؤذنُ وهو جنبٌ؟ قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٩٨)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعجبني أن يؤذن الجنب.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا شاهد- عن الجنب يُؤذن؟
قال: لا يعجبني.
قلت لأبي: فإن كان الرجل على غير وضوء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
قال عبد اللَّه: سألت أبي: المؤذن يُؤذِّن على غير وضوء؟
قال: يجزئ، وأحب إليّ أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإِقامة فلا يقيم إلا وهو طاهر.
نقل حرب عنه: أنه يعتد به، أي: أذان الجنب.
وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم إذا كان مراهقًا.
(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٩٧ (١٠٨٦)، والبيهقي ١/ ٨٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.