[باب الآثار المترتبة على اللعان]
[٢٤٤٤ - ١ - تأبد الحرمة بين الزوجين]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا؟
قال: نعم، لا يجتمعان أبدًا. قال إسحاق: نعم، وزيادة.
"مسائل الكوسج" (٩٩٦)
نقل حنبل والميموني عنه أنه تحريم على التأبيد ولا يزول ذلك التحريم.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٨
٢٤٤٥ - إن نكل عن اللعان، تُرد عليه امرأته؟
قال صالح: وقال: المتلاعن إذا أكذب نفسه يجلد الحد، ويلحق به الولد، ولا يرجع إليها أبدًا؛ لأنه حرمها على نفسه، وهذا أصح في المعنى.
"مسائل صالح" (١١٩١)
قال حرب: وقال أحمد: الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم ترد عليه امرأته.
وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يكذب نفسه بعد اللعان؟
قال: يلحق به الولد ولا يجتمعان أبدًا، وقد اختلفوا في الضرب.
قِيل لأحمد: رجل لاعن امرأته، فشهد أربع شهادات، فلما كان عند الخامسة وقف ولم يشهد؟
فقال: هذا لم يتم اللعان يُضرب وترد عليه امرأته.
"مسائل حرب" ص ٢٧٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.