[باب ما جاء في شروط اللعان]
[٢٤٣٩ - كون الزوجين بالغين عاقلين]
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قذف امرأة له أمة؟
قال: يلاعنها.
"مسائل الكوسج" (٩١٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له حرة فلا يلاعنها؟
قال: كلا الزوجين يلاعنُ.
"مسائل الكوسج" (٩١٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: عبدٌ قذف امرأةً له أمة؟
قال إسحاق: كما قال، إذا وقع عليها اسم الزوجة لاعنها.
"مسائل الكوسج" (٩١٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلقها تطليقةً أو تطليقتين، ثم قذفها في العدة؟
قال: يلاعنُ.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٢٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: طلقها ثلاثًا؟
قال: يجلدُ.
"مسائل الكوسج" (١٠٢١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: بانت بواحدةٍ؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.