نقل مهنا، قال: سألت أحمد، عن رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية. ثلاثًا؟
فقال: يُلاعن.
قلت: فإنهم يقولون: يُحَدُّ، ولا يَلْزُمها إلا واحدة.
قال: بئس ما يقولون.
"المغني" ١١/ ١٣٥
[٢٤٤٠ - إذا قذف امرأته وهي صماء خرساء]
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء. قال الشعبي: يجلد. وكان غيره يقول: لا يجلد (١).
قال أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلها كانت تقر، ولعلها كانت تعفو عنه أو تسكت عنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٢٥٥)
[٢٤٤١ - إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا أحدهم زوجها، يلاعن؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهد أربعة على امرأةٍ بالزنا أحدهم زوجها؟
قال: يلاعنُ الزوج، ويضربُ الثلاثة.
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ١٠٨ (١٢٤١٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.