وقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦] فالظاهر منها: أنها تربص أربعة أشهر.
وإن كانت أمة، قال أبي: أكثر من سمعنا من التابعين أن إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر، وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: إيلاؤه أربعة أشهر (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٣ - ١٣٧٤، ١٣٨٤)
[٢٤٦٥ - عدة أم الولد والمدبرة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد؟
قال: تعتد حيضةً إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضةً.
قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وفي العتاقة ثلاث حيض على الاحتياط، والمدبرة تعتد حيضةً كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٢٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟
قال: أما أنا، فأعجب إليّ أن تربص ثلاثة أشهرٍ، أقل ما يستبين فيه الحبلُ.
قال إسحاق: أربعة أشهرٍ وعشرًا.
"مسائل الكوسج" (١١٠٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة، وعدتهما عدة الأمة في الوفاة والفرقة.
(١) رواه مالك ص ٣٤٥، وعبد الرزاق ٧/ ٢٨٤ (١٣١٩٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.