[٢٤٦٧ - عدة المستحاضة]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: عدةُ المستحاضة؟
قال: إذا كانت تعرف أقراءها فأقراؤها، فإذا اختلط عليها فعدتها سنة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٩٧)
قال صالح: قلت: البكر تطلق فيستمر بها الدم، ولا يعلم لها أيامًا؟
فقال: مثل حديث عمر: إذا استمر بها الدم تنتظر سنة.
"مسائل صالح" (١١٢١)
قال عبد اللَّه قرأت على أبي: وكيع عن، حماد بن زيد، عن حفص، الحسن قال: المستحاضة تطلق بالأقراء.
قال أبي: وكذلك أقول أنا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٤)
[٢٤٦٨ - عدة النفساء]
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: النفساء تطلق، كم تعتد؟
قال: تعتد ثلاث حيض سوى دم النفاس.
"مسائل حرب" ص ٢٢٢
[٢٤٦٩ - عدة المنكوحة نكاح فاسد]
نقل عنه جعفر بن محمد: إن نكحها نكاحًا مختلفا فيه، ثم مات عنها عليها عدة الوفاة.
"المغني" ١١/ ٢٦١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.