بها؟ فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو كذا؟ ! (١).
"مسائل صالح" (١٣٠١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن اشترى جاريةً فوطئها قبل أن يستبرئها؟
قال: أما أنا فيعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى.
مسائل أبي داود" (١١٢٠)
[٢٤٨٦ - حكم التلذذ بالمرأة قبل استبراءها]
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ اشترى وصيفةً يأتيها دون الفرج؟
قال. لا، إذا كانت ممن توطأ -يعني: وهو يستبرئها.
"مسائل أبي داود" (١١١٤)
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل اشترى جارية حاملًا أيقبلها؟
قال: لا، سبحان اللَّه أتقبل امرأة لعلها أم ولد رجل. قِيل إنه لا يدرى ممن الولد. فكرهه كراهية شديدة.
وقِيل لأحمد أيضًا: إن الرجل يشتري الأمة أيقبلها أو (يطأها) (٢) دون الفرج؟ فكرهه.
قِيل: والصغيرة؟ فلم يجبه فيها، وكرهه أيضًا.
"مسائل حرب" ص ٢٨١
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ١٩٥، ومسلم (١٤٤١).(٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب: يطؤها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.