نقل الفضل بن زياد عنه في الحائل توجد في السبي، هل توطأ؟
قال: لم يعجبنا.
قيل له: فتقبل.
قال: لا يُعجبنا ولا يأتيها دون الفرج.
ونقل ابن القاسم عنه في الرجل يشتري الجارية: لا يجامعها دون الفرج قبل أن يستبرئها؛ لأنه لا يأمن أن تكون أم ولد لرجل.
قيل له: فالمسبية عندك حالها هذا.
قال: نعم. وهذا أيسر حالًا وأمر تلك أشد.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣١
[٢٤٨٧ - مدة الاستبراء]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائضٌ اجتزأ بتلك الحيضة (١). قال سفيان: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضةً أخرى.
قال أحمد: جيد -يعني: قول سفيان.
قال إسحاق: الذي نختارُ ما قال الحسن إذا اشتراها حائضًا اجتزأ البائع والمشتري بتلك الحيضة.
"مسائل الكوسج" (١١٩١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٧ (١٢٩٠٥)، وسعيد بن منصور ٢/ ٩٦ (٢٢٠٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٠٨ (١٦٦٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.