٢٤٩٦ - السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثًا
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثًا أوجب من النفقة؛ لقول اللَّه سبحانه وتعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦].
"مسائل الكوسج" (١٣٥٧)
قال صالح: قلت: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة؟
قال: أنا أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس (١).
"مسائل صالح" (١٠٢)
قال صالح: قلت لأبي: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس: إنها إذا طلقت ثلاثًا، لم تُجعل لها سكنى ولا نفقة؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (١٠٤٣)
قال صالح: قال: حديث فاطمة بنت قيس أذهب إليه، هو صحيح، ليس لها سكنى ولا نفقة.
قلت: فإن إبراهيم النخعي يقول: لها السكنى ولا نفقة؟
قال: هذِه قوة لحديث فاطمة.
"مسائل صالح" (١٠٩٧)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث فاطمة في السكنى والنفقة؟
"مسائل ابن هانئ" (١١٧٣)
قال ابن هانئ: سألته عن المطلقة ثلاثًا، هل لها سكنى أو نفقة؟
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١١، ومسلم (١٤٨٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.