فخاصمته إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
وقلت لأبي: فإن بعض من قال في حديث فاطمة بنت قيس ليس يقول به أحد ممن تقدم.
فقال: سبحان اللَّه! قد قال به فقيه الكوفة: الشعبي، وفقيه البصرة: الحسن، يذهبان إليه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المطلقة لها السكنى والنفقة؟
فقال: لا. أنا أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢٢)
نقل المروذي وأبو طالب وأبو الحارث والفضل بن زياد عنه: لا سكنى ولا نفقة.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٩
[٢٤٩٧ - نفقة المطلقة إذا مات الزوج وهى في العدة]
وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته تطليقة، ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟
قال: إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة فلها نفقة.
قلت: فإن طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة؟
قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
"مسائل حرب" ص ٢٢٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.