سيدها. قال: ينفق عليها من جميع المال.
"مسائل حرب" ص ٢٣٣
قال حرب: وسُئلَ أحمد عن الحامل المتوفى عنها زوجها
قال: ليس لها نفقة.
قال: وإن كانت مطلقة وهي حامل فلها نفقة، وإن لم تكن حاملًا فلا سكنى ولا نفقة.
وقال أحمد مرة أخرى في الحامل: ينفق عليها من نصيبها.
سُئلَ أحمد عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟ قال: لا، من أين يكون لها نفقة؟ !
"مسائل حرب" ص ٢٢٥
ونقل المروذي وأبو طالب وحنبل عنه في الحامل المتوفى عنها زوجها: نفقتها من نصيبها.
ونقل مهنا عنه: ينفق عليها من جميع المال.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٨
قال في رواية أحمد بن سعيد: النفقة للحمل.
وقال في رواية أبي جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب، في الرجل يموت فيخلف أم ولد حامل، من أين يُنفق عليها؟
قال: من مال ما في بطنها يؤخذ بالحصص.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤٠
قال ابن ماهان: قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثًا: قال: لها نفقة ولها سكنى.
"الطبقات" ٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.