[باب ما جاء في مسقطات القصاص]
[٢٥٤٥ - ١ - العفو]
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تعفو نصيبَها من الدَّمِ إن كان لها؟
قال أحمد: هو لها، وكلُّ وارثٍ يرثُ من الدِّيةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٤٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القاتل عمدًا إذا عفي عنه أنه يجلدُ مائة ويحبس سنة؟
قال: لا جلدَ ولا حبسَ إنَّما كان عليه القودُ، فإنْ رزقَهُ اللَّهُ تعالى العافيةَ فليس عليه شيءٌ.
"مسائل الكوسج" (٢٥٥١)
٢٥٤٦ - إذا عفا بعض الأولياء وأصّرَّ الباقون
قال صالح: سألت أبي عن رجل قتل رجلًا، فعفا بعض الأولياء، للباقين أن يقتلوه؟
قال: إذا عفا بعض الأولياء عن الدم، فليس للباقين أن يقتلوه، ولهم الدية، وليس للمعافي من الدية شيء.
"مسائل صالح" (١٨١)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.