[باب ما جاء في شروط وجوب القصاص]
[٢٥٢٨ - ١ - عصمة المقتول]
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه: قلت: نصراني قتل نصرانيًّا؟
قال: يقتل به.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٩٥ (٨٩٦)
٢ - المكافأة
أولًا: المكافأة في الدين
[٢٥٢٩ - لا يقتل مسلم بكافر]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: يقتل المسلم بكافرٍ؟
قال: لا يُقتل المسلم بكافرٍ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجلٌ مسلمٌ قتلَ رجلًا مِنْ أهلِ الذمَّةِ؟
قال: عليه ديته، ولا يقتل به، لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنْ يكونَ عمدًا فديته مغلظة ألف دينار لما زال عنه القود، وكذا قال عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- (١).
"مسائل الكوسج" (٢٥٠٤).
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٥ (١٨٤٩١ - ١٨٤٩٢، ١٨٤٩٥)، والبيهقي ٨/ ٣٢ - ٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.