قال: إذا كانوا صغارًا قطع، وإذا كانوا كبارًا لا يقطع.
قال أحمدُ: جيد، كما قال في العبيد، وإذا سرق صغيرًا حرًّا لا يعقل من حرز قطع، كما قال الحسن (١) والشعبي.
"مسائل الكوسج" (٢٦٧١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن سارقٍ سرقَ، ثم سَرقَهَا منه آخر ترى على الآخرِ قطعًا؟ قال: لا.
قال أحمد: تقول: إنه ليس بمالكٍ له؟
قُلْتُ: لا أَدْرِي.
قال: دَعْه لا أدري مَا هو.
قال سفيان: والأول إذا أُقيمَ عليه الحدّ فليس عليه غرم.
قال أحمدُ: يُقام عليه الحدُّ ويُغَرّم، رجل سرق مائة ألف وأخذه السلطان فقطع يده ذهب بالمال هذا مائة ألف، بلى يغرم.
قال إسحاق: كما قال في كله إلا من سرق سرقة من رجلٍ قد سرق تلك السرقة فإنَّه سارق أيضًا.
"مسائل الكوسج" (٢٦٧٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن مسلمٍ سرقَ من أهل الذمةِ خمرًا؟
قال: لا أقضي عليه شيئًا.
"مسائل أبي داود" (١٤٦٢)
قال الخلال: أخبرنا الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: يسرق من الذميّ ما يجب عليه القطع؟
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ١٩٥ (١٨٨٠٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٧٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.