نقل حنبل: لا يقطع الرجل إذا سرق من امرأته، فإذا بان كل واحد عن صاحبه قطع.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٥٠
[٢٦٧٨ - إذا سرق من بيت المال]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مثل (١) من سرق من بيت المال فدُرئ عنه الحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٣٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الذي يسرق من بيت المال؟
فقال: لا يقطع. قال أبي: وان كان عبدًا يقطع؛ لأنه ليس فيه نصيب.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٨)
(١) أي: الرجل يقع على جارية بينه وبين شريك له.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.