يتركونه، ويقولون في السرقة: مرة واحدة، وإن أنكر لم يقبلوا منه.
"مسائل صالح" (١٢٠٨)
نقل مهنا عن أحمد: إذا أقر العبد أربع مرات أنه سرق قطع.
"المغني" ١٢/ ٤٦٥
[٢٦٧٢ - ب - الشهادة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن سارقٍ أخرجَ المتاعَ مِنَ الدَّارِ وشهدوا عليه أنَّه سرقَ؟ قال: أمرني صاحبُ الدارِ أَنْ أخرجَه.
فقال: أرى أنْ يُقام عليه الحد.
قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرقَ أرى يُقَام عليه الحدّ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٧٨)
جـ - القرائن
[٢٦٧٣ - لو وجد المسروق عند الرجل، هل يثبت عليه الحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللص يوجدُ معه المتاع فيؤخذ منه وتقطع يده؟
قال: إذا كانَ سَارقًا يقطعُ، ويؤخذُ منه المتاع.
"مسائل الكوسج" (٢٥٣٩)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.