أبواب: قضاء الفوائت
[٣٦٣ - وقت قضاء الفائتة]
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: إذا فَاتتهُ الصلاةَ -نام أو نَسي- متَى يصلِّيهَا؟
قال: يُصَلِّيهَا إذَا ذَكَرَ، وإنْ كَانَ فِي السَّاعاتِ التي نُهي عَنْهُنَّ.
قال إسحاق: كما قال سَواء.
"مسائل الكوسج" (١٢١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسيَ صلاةً فليصلهما إذا ذكرها؟
قال: لا يقضي إلَّا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة (١).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٠٨)
قال صالح: وقال أبي: أذهب إلى من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون في صلاة يخاف فوتها.
"مسائل صالح" (٢٧٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون عليه الصلاة فيذكرها في الساعات التي لا تجوز الصلاة فيها؟
قال: يصليها إذا ذكرها، أيَّ وقت كان.
"مسائل عبد اللَّه" (٣٧١)
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٨، ومسلم (٦٨١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.