قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها؟ قال: كان ابن أبي ليلي يبطلها، والقضاة لا يُجيزونها (١).
قال أحمد: لا يشهدون حتَّى يَعْلَموا ما فيها.
قال إسحاق: بل يقيمون الشهادةَ على ما أُشهدوا سواء.
"مسائل الكوسج" (٢٩٣١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في الرجلِ الذي يُخنق في كل شهرٍ تجوز شهادته إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حدًّا في إفاقته.
قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٩٣٩).
قال صالح: وسألته عمن قال: السمع شهادة، يجوز للرجل أن يأبى أن يشهد إذا سمع وهو مار؟
قال: إذا لم يشهد، يجوز له أن لا يشهد، وإن قام بها فهي شهادة.
"مسائل صالح" (٢١٠).
قال صالح: قوله: الربا على من أربى يكون الرجل شهد على شيء من ذا ولم يعلم أو كتب، يكون عليه إثمه إذا لم يعلم؟
قال: ينبغي له أن يعرف ما يأتي.
"مسائل صالح" (٢٨٦).
(١) رواه البيهقي ١٠/ ١٢٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.