قال: قال إبراهيم: إذا لم تظهر منه ريبة يعدل (١).
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣١).
[٢٩٦٣ - هل يؤخذ بتعديل الرجل للرجل، أو بتعديل القاضي؟]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يُعدل الرجل؟
قال: لا يعجبني يعدله؛ لأنه لا يدري ما يحدث، والناس يتغيرون.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٧).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني أن يُعدل القاضي؛ لأن الناس يتغيرون، ولا يدرى ما يحدث.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٢٨)
قال في رواية حنبل: ينبغي للرجل أن يسأل عن شهوده كل قليل؛ لأن
الرجل قد يتغير من حال إلى حال.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٨٢ "الأحكام السلطانية" (٦٦).
[٢٩٦٤ - من ادعي شهادة عدل فأنكر أن عنده شهادة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: الرجلُ إذا كانتْ عنده شهادة فقيل له: أعندك شهادةٌ؟ قال: لا، ثم شهدَ فإنَّ شهادتَه جائزةٌ.
قال أحمد: إذا كان عدلًا يذكر ما لم يكن يذكر قبل ذَلِكَ.
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣١٩ (١٥٣٦١)، وأبو مسهر في "نسخته" (٧٢)، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ٢٢٩، والبيهقي ١٠/ ١٢٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.