قال عمرو بن حريث: كذلك يفعل بالفاجر الظلوم.
"مسائل الكوسج" (٢٩٠٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كان ابن أبي ليلي يجيزُ شهادةَ صاحبِ هوى، إذا كان فيهم عدلًا لا يستحل شهادة الزورِ.
قال: ما يعجبني شهادة الجهمية، والرافضة، والقدرية المعلنة.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل صاحب بدعةٍ معلن بها داعٍ إليها.
"مسائل الكوسج" (٢٩١٣).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: لا تجوزُ شهادةُ أصحابِ الخمرِ (١).
قال أحمد: لا أدري ما هو.
قال إسحاق: كلَّما كانوا عدولًا جاز؛ لأنَّ في أهلِ كلِّ يباعة عدلا وغير عدل، ولكن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- خصَّهم؛ لما فيهم من الأيمان الفاجرة.
"مسائل الكوسج" (٢٩٣٠).
قال صالح: قال أبي: الذي يشرب المسكر متأولًا، أقبل شهادته، وأصلي خلفه، وأجلده ثمانين.
"مسائل صالح" (١٢٦٧).
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل قامت عليه بينة وعدلت، ثم جاء المقام عليه ببينة فجرحوا شهادتهم؟
قال: عدول هم؟ قال: نعم.
قال: فقد جُرحت شهادتهم.
"مسائل أبي داود" (١٣٦٣).
(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٦ (٢٣١٧٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.