فقال: لا تجوز، الأب له أن يأخذ من مال ابنه، والابن له أن يأخذ من مال أبيه إذا احتاج.
"مسائل صالح" (٤٠٣).
قال صالح: سألته عن شهادة الزوج لامرأته، والمرأة لزوجها؟
فقال: لا تجوز، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه.
"مسائل صالح" (٤٠٤).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجوز شهادةُ الولدِ لوالدِه، ولا الوالدِ لولدِه إذا كانوا يجرُّون الشَّيء لأنفسهم.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٧).
قال ابن هانئ: وسمعتُه يقول: تجوز شهادة الأخ لأخيه، وكلُّ شيءٍ من القرابات لا تجوز، إذا كانوا يجرُّون الشَّيء لأنفسهم.
"مسائل ابن هانئ" (١٣٣٩).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: شهادة الأب للابن، لا تجوز، وشهادة الابن للأب لا تجوز.
وقال أبي: إنَّ الأبَ له أن يأخذ من مال ابنه، والابن له أن يأخذ من مال أبيه إذا احتاج.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٧٩).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا المرأةِ لزوجها، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٨٠).
قال أحمد بن هشام: قلت: الأمُّ تشهد للابن؟ قال: لا أدري.
قلت: الأخرس: كيف شهادته؟ قال: لا أدري.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٧١٥، "المسودة" ٢/ ٧١٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.