قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: في السرقة يستحلف؟ أو على أي وجه يستحلف؟
قال: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة فإنه يُغرمُ قدرَ السرقةِ إذا أبى أن يَنفِيَ عن نفسه؛ لأن عليه أن يَحلف: إنِّي لم أَسرِق.
"مسائل الكوسج" (٢٧١٧)
قال صالح: افترى عليَّ رجل، ولم يكن لي بينة، استحلفه؟ قال: لا.
قلت: وكذلك الحدود كلها؟
قال: اختلف الناس في ذلك.
"مسائل صالح" (١٠٩)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٥٣٢).
قال في رواية أحمد بن القاسم: لا أرى اليمين في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في الحدود؛ لأنَّه إن نكل لم أقتله، ولم أَحُدَّه، ولم أدفع المرأة إليه.
"الطرق الحكمية" ص ١٥١.
[٢٩٩٩ - النكول عن اليمين]
قال صالح: إذا نكل عن اليمين، وجب عليه الحكم؟
قال: قدم ابن عمر إلى عثمان في عبد، فقال له عثمان: احلف أنك ما بعته يوم بعته وبه عيب علمته.
فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه عثمان العبد (١).
"مسائل صالح" (١٣٢٠).
(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ١٦٢ - ١٦٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.