[٣٠٢٤ - ما يؤمر به من كسر المنكر إذا كان مغطى]
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع- عن القوم يكون معهم المنكر مغطى، مثل طنبور، ومسكر، وأشباه ذلك، أيكسره إن رآه؟
قال: إن كان مغطّى فلا يكسره.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٤٧)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن كسر الطنبور؟ قال: يكسر
قلت: فإذا كان مغطى؟ قال: إذا سُتر عنك فلا.
"الورع" (٥٠٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو طبل أو ما أشبه هذا، ما يصنع به؟
قال: إذا كان مغطى فلا، وإذا كان مكشوفًا كسره.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٧٤)
قال الخلال: وأخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسن -والمعنى واحد- قال أحمد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى الطنبور والمنكر مما يشبهه؟
وقال يوسف: والعود، يكسره؟ قال: لا بأس.
قلت: وإن كان من وراء الثوب وهو يصفه أو يبيِّنه؟ قال: لا، إذا كان مغطى فلا أرى له.
"الأمر بالمعروف" للخلال (١١٥ - ١١٦)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.