ما يكره أن يفتش عنه إذا استراب به
قال الخلال: أخبرني أحمد بن الحسين أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يرى القنينة يرى أن فيها مسكرًا.
قال: دعه. يعني: لا تفتش.
وقال: وأخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد ابن أبي حرب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن القربة المغطاة فقال: لا تعرض له.
"الأمر بالمعروف" للخلال (١١٧ - ١١٨)
[٣٠٢٥ - الرخصة في أن يكسره وإن كان مغطى إذا علم أنه شيء من المنكر بعينه]
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرى الطنبور أو الطبل مغطى أيكسره؟
قال: إذا كان تبيَّنه أنه طنبور أو طبل كسره.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرى القنينة مغطاة يعلم أن فيها شيئًا فلا يدري أمسكر هو أم خل؟
قال: إذا علم أنه خل لم يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره.
قيل له: فإذا كان خلًّا أو دبسًا (١) ثم كسره أيغرمه؟
قال: نعم، وتبسم.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٥٢)
(١) الدبس: عسل الرطب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.