[فصل في القراءة في الصلاة]
[٤١٢ - الاستعاذة في الصلاة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا تعوذ قبلَ فاتحةِ الكتاب يجزئه أو لا؟
قال: أجزأه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: يستعيذُ الرجلُ؟
قال: نعم إذا استفتح الصلاة.
"مسائل أبي داود" (٢١١)
قال ابن هانئ: سألته عن التعوذ؟
قال: يقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم.
"مسائل ابن هانئ" (٢٣١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الاستعاذة؟
فقال: أذهب إلى حديث مسلم بن يسار: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم (١).
"مسائل ابن هانئ" (٢٣٨)
نقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة، لأنها ركعة فيها قراءة، فكان فيها استعاذة كالأولى.
نقل أبو طالب المشكاني: أنها تختص بالركعة الأولى.
(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢١٥ (٢٤٥٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.