قلتُ لأحمد: إذا قال: (اللَّهم). لا أقول: أعني: الواو في (ولك الحمدُ)؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٢٣٨)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد مرةً أخرى: أدعو بدعاء ابن أبي أوفى (١) إذا رفعتُ رأسي من الركوع؟
قال: إذا كنت تصلِّي وحدك تقولُه، أو يكونُ الإمام يقولُه.
قلت: في الفريضة؟
"مسائل أبي داود" (٢٣٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلّي وحده، فإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد؟
قال: إنما هذا للإمام يجمعهما، وليس هذا لأحدٍ سوى الإمام، إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده. قالوا: ربنا ولك الحمد.
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أنا أختار: ربنا ولك الحمد.
"مسائل ابن هانئ" (٢١٨)
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن الرجل إذا رفع رأسه من الركوع فكان إمامًا أو كان وحده؟
فقال: يقول: سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٦٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول فيما بين أن يرفع رأسه إلى أن يسجد:
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٥٣، ومسلم (٤٧٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.