يؤمرون بغسل رءوسهم وأجسادهم في كل سبعة أيام مرة، فحول الناس ذلك إلى يوم الجمعة.
"فتح الباري" لابن رجب ٨/ ١٥٠
[٥٧٤ - إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اغتسل أول النهارِ يوم الجمعة، ثمَّ أحدث؟
قال: أرجو أن يجزئه. قال إسحاق: كلما كان بعدَ طلوعِ الفجرِ أجزأه.
"مسائل الكوسج" (٥١٣)
قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث أيغتسل أم يجزئه الوضوء؟
فقال: يجزئه ولا يعيد الغسل، ثم قال: ما سمعت في هذا حديثًا أعلى من حديث ابن أبزى.
"التمهيد" ٤/ ٣٩
[٥٧٥ - أدب القصد إلى الجمعة]
نقل حنبل عنه في تأويل قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} قال: فسروه على غير وجه، قالوا: قال ابن مسعود: لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي (١).
"معونة أولي النهى" ٢/ ٥٠٠
(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٠٧ (٥٣٤٩)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٨٢ (٥٥٥٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" ٩/ ٣٠٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.