[٥٩٢ - إذا فاتته صلاة العيد، هل يقضيها؟ وإن كان عليه قضاؤها فكيف يكون القضاء؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن فاته العيدُ كم يُصلِّي؟
قال: إن صلَّى ركعتين أرجو أن يُجزئه.
قال إسحاق: إن كانَ في الجَبَّانِ (١) فَيُصلي ركعتين كما صَلَّى الإمام يُكَبِّر، وإن لم يُصلِّ في الجَبَّان صَلَّى أربعا.
"مسائل الكوسج" (٣٩٥)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يروى عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنَّه كان لا يكبر إذا صَلَّى وحدَه (٢).
قال: وكان قتادةُ يكبر وأحبُّ أن يكبرَ، وأمَّا التّطوعُ فلا.
"مسائل الكوسج" (٣٤٣٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا فاته العيد كم يصلي؟
قال: أربعًا.
"مسائل أبي داود" (٤٢٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟
قال: يصلي أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (٤٦٧)
قال ابن هانئ: وسئل: هل على النساء صلاة العيد؟
قال: ما سمعنا فيه شيئًا، وأرى أن يفعلنه، يصلين.
(١) الجبَّان: المقصود بها الصحراء.(٢) رواه الطبراني ١٢/ ٢٦٨ (١٣٠٧٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.