يَصِحُّ اعْتِمَادُ الشَّاهِدِ عَلَى ذَلِكَ وَالْعَمَلُ عَلَى سُقُوطِهَا وَصَارَتْ كَالنَّقْلِ وَيَصِحُّ أَنْ يَقُولَ وَمِمَّنْ عُرِفَ بِهِ فُلَانٌ وَكَذَا إذَا قَالَ وَعُرِفَ بِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمُعَرَّفَ لَا يَصِحُّ وَأَمَّا إنْ قَالَ وَتَقَرَّرَ التَّعْرِيفُ بِهِ فَإِنَّهُ عَامِلٌ وَكَذَا إذَا قَالَ وَبِمَعْرِفَتِهِ بِالْمُوجِبِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ عِنْدَهُمْ فِي عُرْفِهِمْ وَكَذَا إذَا قَالَ الشَّاهِدُ يُعَرِّفُهُ الْمَعْرِفَةَ التَّامَّةَ وَكَذَلِكَ إذَا أَسْقَطَ التَّعْرِيفَ وَالْمَعْرِفَةَ رَأْسًا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ وَرُبَّمَا كَانَ ذِكْرُ الْمَعْرِفَةِ هُجْنَةً وَكَذَا إذَا كَانَ مَعْرُوفَ الْعَيْنِ وَالِاسْمِ وَالشُّهْرَةِ وَقَدْ سَأَلَ الشَّيْخُ الْأَعْدَلُ الْفَقِيهُ الْقُمَامُ شَيْخَهُ الشَّيْخَ الْإِمَامَ سَيِّدِي أَبَا الْقَاسِمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْقَابِ فِي سُؤَالٍ طَوِيلٍ وَجَاوَبَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِمَا الْحَاصِلُ مِنْهُ وَيُحْتَاجُ إلَيْهِ هُنَا أَنَّهُ إذَا قَالَ وَبِمَعْرِفَتِهِ بِالْمُوجِبِ أَنَّ الْمُوجِبَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَأَنَّ ذَلِكَ يَقُولُهُ الشَّاهِدُ فِيمَنْ عُرِفَ عَيْنُهُ وَاسْمُهُ وَجُهِلَ نَسَبُهُ وَمَسْكَنُهُ وَوَقَعَ التَّعْرِيفُ بِهِ فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ ذَلِكَ تَقْوِيَةً فَإِنْ كَانَ مَشْهُورًا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُضُورِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ عَلَى عَيْنِهِ حِينَ الْحُكْمِ قَالَ الشَّيْخُ وَإِنْ عَيَّنَ الْمُعَرَّفَ فَهُوَ نَقْلُ شَهَادَةٍ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِهَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الطُّرَرِ قَالَ وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ يَقُولُ قَبُولُ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلرِّوَايَةِ عَنْ مَالِكٍ.
قَالَ الشَّيْخُ وَأَظُنُّ أَنِّي رَأَيْت اللَّخْمِيَّ مَثَّلَ مَا فِي الطُّرَرِ ثُمَّ أَطَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي جَوَابِهِ فَقِفْ عَلَيْهِ فَفِيهِ فَوَائِدُ وَالتَّحَمُّلُ الْمَذْكُورُ الْمَحْدُودُ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِخِلَافِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَمَّا قَبْلَ أَنْ يَشْهَدَ الشَّاهِدُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَشْهَدُ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمَنْ أَوْجَبَ الشَّهَادَةَ عَلَى كُلِّ مَنْ دُعِيَ إلَيْهَا وَاسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الشَّاهِدَ لَا يُسَمَّى شَاهِدًا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِالشَّهَادَةِ وَلْنُشِرْ هُنَا إلَى مَا تَتِمُّ الْفَائِدَةُ بِهِ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي بَحْثِهِ وَرَدِّهِ عَلَى شَيْخِهِ وَغَيْرِهِ بِاخْتِصَارٍ فَبَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ ذَكَرَ كَلَامَ شَيْخِهِ وَأَنَّ الْآيَةَ تُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى الْمَجَازِ لِأَنَّ حَمْلَهَا عَلَى الْأَدَاءِ حَقِيقَةٌ وَحَمْلَهَا عَلَى التَّحَمُّلِ مَجَازٌ وَأَوْرَدَ ذَلِكَ سُؤَالًا يُرَجِّحُ بِهِ قَوْلَ مَنْ حَمَلَ الْآيَةَ عَلَى الْأَدَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامَ الْقَرَافِيُّ فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ بَعْضُ الْحُذَّاقِ الْمَذْكُورِينَ وَأَنَّ الْمُشْتَقَّ إنَّمَا يُعْقَلُ فِيهِ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَ مَحْكُومًا بِهِ وَأَمَّا إنْ كَانَ مُتَعَلِّقَ الْحُكْمِ فَلَا وَيَكُونُ حَقِيقَةً كَقَوْلِهِ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ وَهُنَا هُوَ مُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيمَا حَصَلَ وَفِيمَا سَيَحْصُلُ لِلشَّاهِدِ قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُ فَالشَّاهِدُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.