فَيَتَقَيَّدُ بِهِ وَاخْتَارَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ.
وَفِي الْبَحْرِ الْأَوْلَى إنْ يُحَكَّمَ الْحَالُ إنْ كَانَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا مُشَاجَرَةٌ وَخُصُومَةٌ تَدُلُّ عَلَى غَضَبِهِ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَإِلَّا لَا.
وَفِي التَّنْوِيرِ وَلَوْ قِيلَ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ كَذَا لَا تَطْلُقُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَتَمَامُهُ فِيهِ فَلْيُطَالَعْ.
(وَإِنْ نَوَى غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ الْمُحَلِّفَةِ (صُدِّقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً) ؛ لِأَنَّهُ تَخْصِيصُ الْعَامِّ، وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ.
(وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ إلَى الْكَعْبَةِ) أَوْ إلَى مَكَّةَ رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى زِيَارَتَهُ (لَزِمَهُ) اسْتِحْسَانًا (حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ مَشْيًا) مِنْ بَابِ دَارِهِ إنْ قَدَرَهُ وَقِيلَ مِنْ مَوْضِعِ مَحْرَمٍ كَحَجْفَةَ لِلشَّامِيِّينَ وَإِنْ نَوَى بَيْتَ اللَّهِ مَسْجِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (فَإِنْ رَكِبَ فَعَلَيْهِ دَمٌ) ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ نَقْصًا فِيهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّاذِرُ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ خَارِجًا عَنْهَا وَلِذَا أَطْلَقَ فَإِذَا لَزِمَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ مَشَى، وَهُوَ أَكْمَلُ وَإِنْ شَاءَ رَكِبَ وَذَبَحَ شَاةً.
(وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ الْخُرُوجُ أَوْ الذَّهَابُ) أَوْ السَّفَرُ أَوْ الرُّكُوبُ أَوْ الْإِتْيَانُ (إلَى بَيْتِ اللَّهِ) أَوْ إلَى الْمَدِينَةِ (أَوْ الْمَشْيُ إلَى الصَّفَا أَوْ الْمَرْوَةِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ الْإِحْرَامَ بِهَذَا اللَّفْظِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهَا بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِقُرَبٍ مَقْصُودَةٍ.
(وَكَذَا) لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ (لَوْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى الْحَرَمِ أَوْ إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) لِعَدَمِ التَّعَارُفِ (خِلَافًا لَهُمَا) فَإِنَّ عِنْدَهُمَا عَلَيْهِ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَرَمَ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ وَكَذَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَكَانَ ذِكْرُهُ كَذِكْرِهِ بِخِلَافِ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ وَلِأَنَّهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنْهُ.
(وَفِي عَبْدِهِ حُرٌّ إنْ لَمْ يَحُجَّ الْعَامَ) أَيْ السَّنَةَ بِالتَّخْفِيفِ، ثُمَّ قَالَ السَّيِّدُ حَجَجْت فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ وَأَتَى بِشَاهِدَيْنِ (فَشَهِدَا بِكَوْنِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِكُوفَةَ لَا يُعْتَقُ) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ (خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةِ قَامَتْ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ، وَهُوَ التَّضْحِيَةُ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ انْتِفَاءُ الْحَجِّ فَتَحَقَّقَ الشَّرْطُ.
وَفِي الْفَتْحِ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَوْجَهُ قَالَ فِي الْإِصْلَاحِ نَقْلًا عَنْ الْمَبْسُوطِ فَإِنْ قُلْت لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ إذْ لَا تُنْكِرُ كَرَامَةَ الْأَوْلِيَاءِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِمَكَّةَ وَكُوفَةَ قُلْت إنَّا أُمِرْنَا بِبِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمَعْرُوفُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ فِي بَابِ النَّسَبِ مِنْ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِمَنْ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ زَوْجَةٍ مَشْرِقِيَّةٍ وَزَوْجُهَا فِي الْمَغْرِبِ انْتَهَى لَكِنْ يُمْكِنُ دَفْعُ النَّظَرِ بِأَنَّ أَمْرَ النَّسَبِ أَمْرٌ لَازِمُ الرِّعَايَةِ فَلِهَذَا اعْتَبَرُوا فِيهِ مَا لَمْ يَعْتَبِرُوا فِي غَيْرِهِ تَدَبَّرْ وَلَهُمَا أَنَّهَا قَامَتْ عَلَى النَّفْيِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفْيُ الْحَجِّ لَا إثْبَاتُ التَّضْحِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُطَالِبَ لَهَا فَصَارَ كَمَا إذَا شَهِدَا إنَّهُ لَمْ يَحُجَّ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا النَّفْيَ مِمَّا يُحِيطُ بِهِ عِلْمُ الشَّاهِدِ وَلَكِنَّهُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ نَفْيٍ وَنَفْيٍ لِلتَّيْسِيرِ فَإِنْ قِيلَ ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ تُسْمَعُ فِي الشُّرُوطِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ الْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَشَهِدَا أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ الْيَوْمَ تُقْبَلُ وَيُقْضَى بِعِتْقِهِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ قَبِيلِ الشُّرُوطِ قُلْت هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ أَمْرٍ ثَابِتٍ مُعَايَنٍ، وَهُوَ كَوْنُهُ خَارِجَ الدَّارِ كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ مُشْكِلٌ لِي بَيْنَ عَدَمِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.