(وَلَا) حَقَّ فِيهَا (لِمَنْ مَاتَ) قَبْلَ الْقِسْمَةِ، أَوْ بِيعَ (فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِنَا، وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَازِ يُورَثُ نَصِيبُهُ) ، وَلَوْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِتَحَقُّقِ سَبَبِ الْمِلْكِ بَعْدَهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.
وَفِي الْبَحْرِ وَصَرَّحُوا فِي كِتَابِ الْوَقْفِ أَنَّ مَعْلُومَ الْمُسْتَحِقِّ لَا يُورَثُ بَعْدَهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَفِي قَوْلٍ يُورَثُ وَلَمْ أَرَ تَرْجِيحًا وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ خُرُوجِ الْغَلَّةِ وَإِحْرَازِ النَّوَاظِرِ لَهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ يُورَثُ نَصِيبُ الْمُسْتَحِقِّ لِتَأَكُّدِ الْحَقِّ فِيهِ فَإِنَّ الْغَنِيمَةَ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِنَا يَتَأَكَّدُ فِيهَا لِلْغَانِمَيْنِ وَلَا مِلْكَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فِي شَيْءٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَعَ أَنَّ النَّصِيبَ يُورَثُ فَكَذَا فِي الْوَظِيفَةِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَازِ، وَهُوَ فِي يَدِ الْمُتَوَلِّي لَا يُورَثُ نَصِيبُهُ سَوَاءٌ مَاتَ فِي نِصْفِ السَّنَةِ، أَوْ فِي آخِرِهَا وَقَيَّدْنَا بِقَبْلِ الْقِسْمَةِ، أَوْ بِيعَ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ الْبَيْعِ ثَمَّةَ فَإِنَّهُ يُورَثُ نَصِيبُهُ كَمَا فِي التتارخانية فَعَلَى هَذَا لَوْ قَيَّدَهُ لَكَانَ أَوْلَى تَدَبَّرْ.
(وَيُنْتَفَعُ) عَلَى صِيغَةِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: وَيَنْتَفِعُ الْغَانِمُ مِنْهَا فَلَا يَنْتَفِعُ التَّاجِرُ، وَالدَّاخِلُ بِخِدْمَةِ الْجُنْدِيِّ بِأَجْرٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ خَبَزَ الْحِنْطَةَ أَوْ طَبَخَ اللَّحْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالِاسْتِهْلَاكِ، وَلَوْ فَعَلُوا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ (فِيهَا) أَيْ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ (بِلَا قِسْمَةٍ بِالسِّلَاحِ، وَالرُّكُوبِ، وَاللُّبْسِ إنْ اُحْتِيجَ) أَيْ: إنْ احْتَاجَ إلَى السِّلَاحِ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ سِلَاحًا آخَرَ أَوْ إلَى دَابَّةِ الْغَنِيمَةِ، أَوْ ثَوْبِهَا بِأَنْ لَمْ يَجِدْ دَابَّةً أُخْرَى، أَوْ ثَوْبًا آخَرَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ سِلَاحِهَا وَرُكُوبُ دَابَّتِهَا وَلُبْسُ ثَوْبِهَا وَإِلَّا لَا.
(وَ) يَنْتَفِعُ (بِالْعَلَفِ، وَالْحَطَبِ، وَالدُّهْنِ، وَالطِّيبِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ وُجِدَ الِاحْتِيَاجُ، أَوْ لَا.
وَفِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْلِفَ الْعَسْكَرُ دَوَابَّهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَيَأْكُلُوا مَا وَجَدُوا مِنْ الطَّعَامِ كَالْخُبْزِ، وَاللَّحْمِ وَمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ كَالسَّمْنِ، وَالزَّيْتِ وَيَسْتَعْمِلُوا الْحَطَبَ.
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الطِّيبَ، وَالدُّهْنَ وَيَدْهُنُوا بِالدُّهْنِ وَيُوقِحُوا بِهِ الدَّابَّةَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.