لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ هَذَا الثَّمَنَ قَدْ أَصْبَحَ دَيْنًا لِلْوَكِيلِ فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ (الْبَحْرُ) .
فُرُوعٌ - يَتَعَيَّنُ الثَّمَنُ فِي الْوَكَالَةِ بِالتَّعْيِينِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٤٣) وَعَلَيْهِ لَوْ تَلِفَ النَّقْدُ الَّذِي سَلَّمَهُ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَوْ النَّقْدُ الَّذِي لَمْ يُسَلَّمْ لِلْوَكِيلِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ قَبْلَ الشِّرَاءِ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ وَعَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ الْمَالَ الَّذِي أُمِرَ بِشِرَائِهِ بَعْدَ تَلَفِ النَّقْدِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يَبْقَى ذَلِكَ الْمَالُ لِلْوَكِيلِ أَمَّا لَوْ تَلِفَ النَّقْدُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ لِلْبَائِعِ، فَلِلْوَكِيلِ الرُّجُوعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِثَمَنِ الْمُشْتَرَى. وَإِذَا اخْتَلَفَ فِي وُقُوعِ التَّلَفِ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُوَكِّلِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ. وَإِذَا رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِثَمَنِ الْمُشْتَرَى بَعْدَ أَنْ تَلِفَ النَّقْدُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ وَأَخَذَهُ وَتَلِفَ هَذَا الْمَأْخُوذُ أَيْضًا فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى آمِرِهِ وَمُوَكِّلِهِ بَعْدُ (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ، التَّكْمِلَةُ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤٦٣)
[ (الْمَادَّةُ ١٤٩٢) إذَا تَلِفَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَوْ ضَاعَ قَضَاءً]
الْمَادَّةُ (١٤٩٢) - (إذَا تَلِفَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ، أَوْ ضَاعَ قَضَاءً يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَلَا يَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ. وَلَكِنْ لَوْ حَبَسَهُ الْوَكِيلُ لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وَتَلِفَ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَوْ ضَاعَ يَلْزَمُ عَلَى الْوَكِيلِ أَدَاءُ ثَمَنِهِ) إذَا تَلِفَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى، أَوْ ضَاعَ يَعْنِي قَضَاءً يَعْنِي بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ دُونَ أَنْ يَحْبِسَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْمُشْتَرَى لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيَدِ الْمُوَكِّلِ. وَعَلَيْهِ فَالْمُوَكِّلُ فِي حُكْمِ الْقَابِضِ لِلْمُشْتَرَى عَلَى يَدِ الْوَكِيلِ وَوُقُوعِ التَّلَفِ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦٣) وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ. وَعَلَيْهِ إذَا أَعْطَى الْوَكِيلُ الثَّمَنَ مِنْ مَالٍ رَجَعَ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَعْطَى الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ عِشْرِينَ ذَهَبَةً. وَقَالَ: لَهُ اشْتَرِ لِي بِهَا فَرَسًا وَتَرَكَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ فِي بَيْتِهِ وَاشْتَرَى فَرَسًا بِعِشْرِينَ ذَهَبَةً وَبَيْنَمَا هُوَ مُحْضِرٌ إيَّاهَا إلَى بَيْتِهِ سُرِقَتْ الْعِشْرُونَ ذَهَبَةً وَتَلِفَتْ الْفَرَسُ فِي يَدِهِ كَانَتْ خَسَارَةُ الْفَرَسِ وَالْعِشْرُونَ ذَهَبَةً عَائِدَةً إلَى الْمُوَكِّلِ، وَيَأْخُذُ الْوَكِيلُ عِشْرِينَ ذَهَبَةً مَرَّةً ثَانِيَةً مِنْ الْمُوَكِّلِ وَيَدْفَعُهَا إلَى الْبَائِعِ. هَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إذَا صَدَّقَ الْمُوَكِّلُ أَوْ أَثْبَتَ الْوَكِيلُ اشْتِرَاءَهُ لِلْفَرَسِ وَلَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ بِلَا تَصْدِيقٍ وَلَا إثْبَاتٍ إلَّا فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ (الْبَحْرُ) . يُقَالُ فِي الْمَجَلَّةِ الْمَالُ الْمُشْتَرَى، تَجْرِي التَّفْصِيلَاتُ فِي الْمَالِ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ وَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.